الشيخ حسين آل عصفور
10
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
البيع والشراء مرابحة ومساومة وتولية ومواضعة حيث تقتضيها المصلحة وقبض الثمن واقباض المثمن والحوالة لدخولها في الإطلاق واشتماله على مظنة الربح أكثريا . وربّما قيل أنّه مظنّة الخطر فيخرج من الإطلاق بدليل منفصل وفيه ما فيه ولا يجوز له إقراض شيء من المال إلا مع المصلحة كمال اليتيم ، ولا المحاباة في البيع ولا المضاربة عليه ، لأنّ ذلك ليس من توابع التجارة فلا يتناوله الإطلاق ، ولو عيّن له السفر في جهة من الجهات لم يجز له الأخذ في غيرها أو نوعا من التجارة لم يتعد إلى سواها ، ولا فرق في الجهة والنوع بين أن ينهاه عن غيرها ويسكت عنه لبقاء المتروك على أصل المنع . ثمّ لو خالف في جهة السفر ، ضمن وصحت التجارة كما في المضاربة لأنّ الإذن لم يبطل ولو خالف في نوع التجارة كان فضوليا فيبطل مطلقا أو مع رده . وكذا أيضا لو عيّن له جهة من السفر وغاية معينة فجاوزها في تلك الجهة * ( و ) * لو كانت الشركة في مثل العقارات المحتاجة إلى العمارات ف * ( هل تتوقف العمارة على إذن الشريك ) * لأنّه تصرف في المشترك بغير إذن الشريك وهو يتوقف على الإذن * ( أم يجوز ) * مطلقا * ( وإن منع ) * ؟ لأنّ العمارة من ضروريات العقارات * ( قولان ل ) * لأصحاب إلَّا أنّ المشهور * ( الأوّل ) * وهو الذي عليه المعوّل لأنّ للأوّل من الدليل * ( أنّها تصرف ) * وكل تصرف ممنوع منه في المال المشترك * ( فيتوقف على الإذن ) * منه كسائر الأشياء المشتركة . * ( ول ) * القول * ( الثاني ) * وهو الجواز مطلقا * ( أنّها نفع ) * للشريك * ( وإحسان في حقه ) * وما على المحسنين من سبيل ، وذلك إذا وقع * ( من